← المكتبة ▭▭ 2 pages
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
علي الرميحي الفقه العام
A− A+
964 · ص962 · ج2
المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: أدلة القائلين بوجوب الصيام على المنفرد برؤية الهلال ولو ردت شهادته: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: ١/ قول الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ١. وجه الاستدلال: أن (من رآه فقد شهده) ٢، و (لم يفرّق بين من رآه وحده ومن رآه مع الناس) ٣. ونوقش هذا الاستدلال: بأن (الشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس حتى يتصور شهوده والغيبة عنه) ٤. ويمكن الجواب عن المناقشة: - بأن هذا محل النزاع، وهو غير لازم بل منقوض بما ذكره الشيخ: (من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صامه) ٥، وبالأسير ونحوه ممن لا يعلم اشتهار الشهر. - وسياق الآية فيمن حضر الشهر وهو مقيم صحيح، ولذا قال بعدها
١ من الآية (١٨٥) من سورة البقرة. ٢ المحلى (٤/ ٣٧٨). ٣ أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٢٩). ٤ مجموع الفتاوى (٢٥/ ١١٧). ٥ المرجع السابق.
→ prev 964 / 1459 next ←