← المكتبة ▭▭ 2 pages
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
علي الرميحي الفقه العام
A− A+
249 · ص247 · ج1
المطلب الأول: صورةُ المسألةِ، وتحريرُ مَحَلِّ الشُّذوذِ: الخفان لغة: مُثَنَّى خف و (الخاء والفاء أصل واحد، وهو شيء يخالف الثقل والرزانة … فأما الخف؛ فمن الباب؛ لأن الماشي يخف وهو لابسه) ١، وهو مايلبس على القدم ٢، وجاء في بعض المعاجم المعاصرة تقييد ذلك بالجلد ٣. وأما الخف في الاصطلاح الشرعي؛ فهو: (الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه) ٤، وسمي الخف بذلك؛ للتخفيف الحاصل بلبسه من الغسل إلى المسح ٥. والمشهور عند الفقهاء هو التفريق بين الخف والجورب ٦؛ فالخف
١ مقاييس اللغة (٢/ ١٥٤). ٢ انظر: الصحاح (٤/ ١٣٥٣)، المخصص (١/ ٤١٠). ٣ انظر: المعجم الوسيط (١/ ٢٤٧)، معجم اللغة العربية المعاصرة (١/ ٦٧٢)، ولم أجد في المعاجم اللغوية القديمة تقييد الخف بالجلد، بل هو مطلق فيما يغطي القدم عندهم، أما الجورب فهو أعجمي معرّب، وهو لفافة الرِّجل. انظر: تهذيب اللغة (١١/ ٣٨)، الصحاح (١/ ٩٩)، لسان العرب (١/ ٢٦٣). ٤ الدر المختار (١/ ٢٦١)، وانظر: القاموس الفقهي ص (١١٨). ٥ انظر: البحر الرائق (١/ ١٧٣). ٦ انظر: المحيط البرهاني (١/ ١٧٠)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٠)، الأم (١/ ٤٩)، مواهب الجليل (١/ ٣١٨)، شرح الزَّرْكشيُّ على الخرقي (١/ ٣٩٨)، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢١٤): (الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود) هكذا في المطبوع ولعله: (بين الجوربين والخفين)؛ لأن السؤال: هل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا؟، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات في معنى الجورب (١/ ٦١): (ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف، من غير الجلد).
→ prev 249 / 1459 next ←