1256 · ص1254 · ج2
المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول:
١/ مخالفة الإجماع المحكي، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.
٢/ النص على شذوذه ونحوه، ومن ذلك:
- ابن عبدالبر (ت ٤٦٣) بقوله: (قد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية إلا من شذّ ممن لا يعد خلافاً) ١.
- وظفر التهانوي (ت ١٣٩٤) بقوله: (ما روي عن الحسن بن صالح وداود، في بقر الوحش والظباء، كله شاذ مردود بالكتاب والسنة والإجماع) ٢.
- ومصطفى العدوي بقوله: (قول القائل بأنه تجوز الأضحية بالطيور قولٌ باطلٌ) ٣.
١ الاستذكار (٥/ ٣٢١).
٢ إعلاء السنن (١٧/ ٢٠٨)، والتهانوي له ترجمة مختصرة في المبحث الثاني، من مباحث الزكاة.
٣ في مقطع بعنوان "رد الشيخ العدوي على فتوى سعد الهلالي (جواز الأضحية بالطيور) "في اليوتيوب من الثانية الأولى.