173 · ص171 · ج1
المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين:
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:
- محمد رشيد رضا (ت ١٣٥٤) ١، و سيد سابق (ت ١٤٢٠) ٢، و ابن عثيمين (ت ١٤٢١) ٣.
- وقد سبقهما إلى هذا القول من المتأخرين الصنعاني ٤ (ت ١١٨٢)، والشوكاني ٥ (ت ١٢٥٠)، ولم أقف بعد البحث على قائل معتبر سبقهما إلى القول بجواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.
١ انظر: مجلة المنار (٢٤/ ٣٣١ - ٣٤٣) قال: (ولو أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- بيان تحريم كل استعمال لصرَّح به، وهو إنما صرَّح ببعض الاستعمال فصدق على الباقي قوله: «وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها».
٢ قال في فقه السنة (٣/ ٤٩٠): (وألحق جماعة من الفقهاء أنواع الاستعمال الأخرى كالتطيب والتكحل من أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب. ولم يسلم بذلك المحققون. وفي حديث أحمد، وأبي داود: «عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً»، ما يؤكد ما ذهب إليه المحققون).
٣ انظر: الشرح الممتع (١/ ٧٥) قال: (والصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام).
٤ انظر: سبل السلام (١/ ٤٠) قال: (والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما).
٥ انظر: نيل الأوطار (١/ ٩١) قال: (ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات؛ فلا، والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق).