1343 · ص1341 · ج2
المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول:
١/ مخالفة الإجماع المحكي، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.
٢/ النص على شذوذه، وقد نص على شذوذه:
- اليافعي ١ بقوله: (قرأت في الإنترنت فتوى لبعض من ينتسب للعلم يجيز فيها قتل النساء والصبيان من أهل الحرب، في حالة ما إذا قتل الكفارُ نساءَ المسلمين وصبيانهم، مستدلاً بقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} … وهذا الاستدلال مع كونه مخالفاً للإجماع غريب عجيب … بعض الشباب المتهور يجد في مثل هذه الفتاوى المستعجلة الغريبة الشاذة مستنداً له) ٢.
١ عبدالفتاح بن صالح اليافعي، عضو الإفتاء بوزارة الأوقاف القطرية، له العديد من المؤلفات والمشاركات العلمية والدعوية، ينظر ترجمته في ختام رسالته "حكم قتل المدنيين في الفقه الإسلامي" ص (٧١ - ٧٦).
٢ حكم قتل المدنيين في الفقه الإسلامي ص (٦٨).