← المكتبة ▭▭ 2 pages
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
علي الرميحي الفقه العام
A− A+
141 · ص139 · ج1
من تعليله بالعفو عن يسير المذي أنه أولى من الدم؛ للاختلاف في نجاسة المذي بخلاف الدم. ١٣. و قال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر المالكي (ت ٧٣٢): (ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح) ١. ١٤. وقال الخازن (ت ٧٤١): (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لايؤكل ولا ينتفع به) ٢. ١٥. و قال ابن عادل الحنبلي (ت ٧٧٥): (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لايؤكل ولا ينتفع به) ٣. ١٦. و قال ابن الملقن (ت ٨٠٤): (نجاسة الدم وهو إجماع إلا من شذ) ٤. ١٧. و قال ابن حجر (ت ٨٥٢): (والدم نجسٌ اتفاقاً) ٥. ١٨. وقال العيني (ت ٨٥٥): (ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية. والمرادُ من الدمِ الدمُ المسفوح) ٦. ١٩. و قال ابن نجيم (ت ٩٧٠): (إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع) ٧.
١ إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك ص (٤). ٢ تفسير الخازن (١/ ١٠٣). ٣ اللباب في علوم الكتاب (٣/ ١٧٢)، ويُلحظ أن عبارته مثل عبارة الخازن، و القرطبي، وابن العربي، ولعلها نُقلت من ابن العربي، ولا يضر ذلك، بل يدل على اشتهار الإجماع، و استقراره، وعدم معرفة المخالف. ٤ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ١٨٣). ٥ فتح الباري (١/ ٣٥٢). ٦ البناية (١/ ٧٢٧)، وانظر: (١/ ٢٠١)، (١/ ٧٠٢). ٧ البحر الرائق (١/ ٢١)، ويحتمل أنه ينقل ذلك عن السراج الهندي عمر بن إسحاق أحد شارحي الهداية، وانظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١١٣).
→ prev 141 / 1459 next ←