141 · ص139 · ج1
من تعليله بالعفو عن يسير المذي أنه أولى من الدم؛ للاختلاف في نجاسة المذي بخلاف الدم.
١٣. و قال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر المالكي (ت ٧٣٢): (ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح) ١.
١٤. وقال الخازن (ت ٧٤١): (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لايؤكل ولا ينتفع به) ٢.
١٥. و قال ابن عادل الحنبلي (ت ٧٧٥): (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لايؤكل ولا ينتفع به) ٣.
١٦. و قال ابن الملقن (ت ٨٠٤): (نجاسة الدم وهو إجماع إلا من شذ) ٤.
١٧. و قال ابن حجر (ت ٨٥٢): (والدم نجسٌ اتفاقاً) ٥.
١٨. وقال العيني (ت ٨٥٥): (ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية. والمرادُ من الدمِ الدمُ المسفوح) ٦.
١٩. و قال ابن نجيم (ت ٩٧٠): (إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع) ٧.
١ إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك ص (٤).
٢ تفسير الخازن (١/ ١٠٣).
٣ اللباب في علوم الكتاب (٣/ ١٧٢)، ويُلحظ أن عبارته مثل عبارة الخازن، و القرطبي، وابن العربي، ولعلها نُقلت من ابن العربي، ولا يضر ذلك، بل يدل على اشتهار الإجماع، و استقراره، وعدم معرفة المخالف.
٤ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ١٨٣).
٥ فتح الباري (١/ ٣٥٢).
٦ البناية (١/ ٧٢٧)، وانظر: (١/ ٢٠١)، (١/ ٧٠٢).
٧ البحر الرائق (١/ ٢١)، ويحتمل أنه ينقل ذلك عن السراج الهندي عمر بن إسحاق أحد شارحي الهداية، وانظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١١٣).