← المكتبة ▭▭ 2 pages
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
950 · ص257
ذِي نَاب أَو مخلب. وَيثبت التَّعَلُّم بغالب الرَّأْي أَو بِالرُّجُوعِ إِلَى أهل الْخِبْرَة، وَعِنْدَهُمَا وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام يثبت فِي ذِي الناب بترك الْأكل ثَلَاثًا وَفِي ذِي المخلب بالإجابة إِذا دعى بعد الْإِرْسَال، فَلَو أكل مِنْهُ الْبَازِي أكل لَا إِن أكل مِنْهُ الْكَلْب أَو الفهد، فإنْ أكل أَو
→ prev 950 / 2091 next ←