← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
900 · ص244
وَقيل قَوْلهمَا تَفْسِير لقَوْله، وَلَيْسَ لأهل زائغة مستطيلة تنشعب مِنْهَا مستطيلة غير نَافِذَة فتح بَاب فِي المنشعبة وَفِي النافذة ومستديرة لزق طرفاها لَهُم ذَلِك، وَمن ادّعى هبة فِي وَقت فَسئلَ بَيِّنَة فَقَالَ جحدني الْهِبَة فاشتريته مِنْهُ أَو لم يقل ذَلِك فبرهن على الشِّرَاء بعد وَقت الْهِبَة يقبل، وَلَو قبله لَا يقبل، وَمن ادّعى أنَّ زيدا اشْترى جَارِيَته فَأنْكر زيد وَترك هُوَ