← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
899 · ص244
أَيْضا إلاّ أَنه لَا يعْتق مَا لم يؤد الْكل كَمَا لَو حط عَنهُ الْبَعْض فَأدى الْبَاقِي ثمَّ إِن أدّى ألفا كسبها قبل التَّعْلِيق رَجَعَ الْمولى عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا وَيعتق وَإِن كسبها بعده لَا يرجع وَلَو قَالَ أَنْت حر بعد موتِي بِأَلف فَإِن قبل بعد مَوته وَأعْتقهُ الْوَارِث عتق وإلاّ فَلَا وَلَو حَرَّره على أَن