← المكتبة ▭▭ 2 pages
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
877 · ص238
بِهِ حل لَهَا تَمْكِينه خلافًا لَهما وَفِي الْأَمْلَاك الْمُرْسلَة لَا ينفذ بَاطِنا اتِّفَاقًا، وَالْقَضَاء فِي مُجْتَهد فِيهِ بِخِلَاف رَأْيه نَاسِيا أَو عَامِدًا لَا ينفذ عِنْدهمَا وَبِه يُفْتى، وَعند الإِمَام ينفذ لَو نَاسِيا
→ prev 877 / 2091 next ←