← المكتبة ▭▭ 2 pages
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
86 · ص30
أَو سائبة وَمن أعتق حَامِلا من زوج قن فَولدت لأَقل من نصف سنة فولاء الْوَلَد لَهُ لَا ينْتَقل عَنهُ أبدا وَكَذَا لَو ولدت توأمين أَحدهمَا لأَقل من نصفهَا وَإِن ولدت لأكْثر من ذَلِك
→ prev 86 / 2091 next ←