← المكتبة ▭▭ 2 pages
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
602 · ص167
فَسدتْ صلَاته إِن نَوَيْت إمامتها وَلَا تدخل فِي صلَاته بِلَا نِيَّته إِيَّاهَا وَفَسَد اقْتِدَاء رجل بِامْرَأَة أَو صبي وطاهر بمعذور وقارىء بأمي ومكتس بِعَارٍ وَغير موم بموم ومفترض
→ prev 602 / 2091 next ←