← المكتبة ▭▭ 2 pages
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
600 · ص166
بِلَا خِيَار وَصَحَّ بيع دِرْهَمَيْنِ، ودينار بدينارين وَدِرْهَم وَبيع كرّ بر وكر شعير بكري بر وَكري شعير وَبيع أحد عشر درهما بِعشْرَة دَرَاهِم ودينار، وَبيع دِرْهَم صَحِيح ودرهمين غلَّة بِدِرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرْهَم غلَّة، وَبيع دِينَار بِعشْرَة هِيَ عَلَيْهِ أَو بِعشْرَة مُطلقَة إنْ دفع الدِّينَار ويتقاصان الْعشْرَة بِالْعشرَةِ وَمَا غالبه الْفضة أَو الذَّهَب فضَّة وَذهب فَلَا يجوز بيع
→ prev 600 / 2091 next ←