← المكتبة ▭▭ 2 pages
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
598 · ص165
صَحَّ فِي السَّيْف دونهَا، وإنْ تخلص بِلَا ضَرَر وإلاّ بَطل فيهمَا، وَإِن بَاعَ إِنَاء فضَّة وَقبض بعض ثمنه وافترقا صَحَّ فِيمَا قبض فَقَط، والإناء مُشْتَرك بَينهمَا وَإِن اسْتحق بعضه أَخذ المُشْتَرِي مَا بَقِي بِحِصَّتِهِ أَو رده وَلَو اسْتحق بعض قِطْعَة نقرة اشْتَرَاهَا أَخذ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ
→ prev 598 / 2091 next ←