← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
586 · ص162
فإنْ بيع مجازفة ثمَّ علم التَّسَاوِي قبل التَّفَرُّق جَازَ، وَلَا يجوز التَّصَرُّف فِي بدل