← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
585 · ص162
وَاحِدَة وَإِن كَانَ حَبل ظَاهر أَو اعْترف الزَّوْج بِهِ تثبت بِمُجَرَّد قَوْلهَا فَلَا احْتِيَاج إِلَى الشَّهَادَة وَعِنْدَهُمَا لَا بدّ من شَهَادَة امْرَأَة وَإِن أدعتها بعد مَوته لأَقل من سنتَيْن فصدقها الْوَرَثَة صَحَّ فِي حق الْإِرْث وَالنّسب هُوَ الْمُخْتَار وَمن نكح فأت بِولد لسِتَّة أشهر فَصَاعِدا ثَبت مِنْهُ إِن