← المكتبة ▭▭ 2 pages
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
5 · ص5
أطهار لَا جماع فِيهَا إِن كَانَت مَدْخُولا بهَا ولغيرها طَلْقَة وَلَو فِي الْحَيْضَة والآيسة وَالصَّغِيرَة وَالْحَامِل يطلقن للسّنة عِنْد كل شهر وَاحِدَة وَعند مُحَمَّد لَا تطلق الْحَامِل للسّنة
→ prev 5 / 2091 next ←