← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
497 · ص139
وَكَذَا الْفُلُوس خلافًا لمُحَمد، وَفِي اللَّبن والآجر إِذا سمّي ملبن مَعْلُوم وَفِي المذروع كَالثَّوْبِ إنْ بَين طوله وَعرضه ورقعته وَفِي السّمك الْمليح وزنا ونوعاً معلومين وَكَذَا الطري فِي حِينه فَقَط وَلَا يجوز فيهمَا عددا، وَلَا فِي الْحَيَوَان وأطرافه وَلَا فِي جلوده عددا،