← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
496 · ص139
مَرضه أَو مَرضهَا فَإِن لم يصل فِيهَا فرق بَينهمَا إِن طلبته وَهُوَ طَلْقَة باينة فَلَو قَالَ وطأت وَأنْكرت إِن كَانَ قبل التَّأْجِيل فَإِن كَانَت ثَيِّبًا أَو بكرا فنظرن إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ ثيب فَالْقَوْل لَهُ مَعَ يَمِينه وَإِن