← المكتبة ▭▭ 2 pages
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
490 · ص137
اتفقَا على أنَّ نَفَقَة كل عبد على من يَخْدمه جَازَ اسْتِحْسَانًا بِخِلَاف الْكسْوَة وَفِي دارين يسكن هَذَا هَذِه وَهَذَا الْأُخْرَى وَلَا يجوز ذَلِك فِي دَابَّة أَو دابتين إلاّ بتراضيهما خلافًا لَهما، وَيجوز فِي استغلال دَار أَو دارين هَذَا هَذِه وَهَذَا الْأُخْرَى لَا فِي استغلال عبد أَو دَابَّة، وَمَا زَاد فِي نوبَة أَحدهمَا فِي الدَّار الْوَاحِدَة مُشْتَرك لَا فِي الدَّاريْنِ وَفِي استغلال
→ prev 490 / 2091 next ←