← المكتبة ▭▭ 2 pages
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
464 · ص130
وَلَا الْحَائِط بَين دارين إلاّ برضاهم، وَكَذَا الرَّقِيق خلافًا لَهما، والدور فِي مصر وَاحِد يقسم كل على حِدته وَقَالا إِن كَانَ الْأَصْلَح قسْمَة بَعْضهَا فِي بعض جَازَ، وَفِي مصرين يقسم كل على حِدته اتِّفَاقًا وَكَذَا دَار وضيعة، أَو دَار وحانوت، والبيوت فِي محلّة وَاحِدَة، أَو فِي محلات يجوز قسْمَة بَعْضهَا فِي بعض والمنازل المتلاصقة كالبيوت والمتباينة كالدور.
→ prev 464 / 2091 next ←