← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
433 · ص122
التَّعْيِين والتقابض فِي الصّرْف، وَالتَّعْيِين فَقَط فِي غَيره، وَمَا نَص على تَحْرِيم الرِّبَا فِيهِ كَيْلا فَهُوَ كيلي أبدا كالبر وَالشعِير وَالتَّمْر وَالْملح أَو على تَحْرِيمه وزنا فَهُوَ وزني أبدا كالذهب وَالْفِضَّة وَلَو تعورف بِخِلَافِهِ وَمَا لَا نَص فِيهِ حمل على الْعرف كَغَيْر السِّتَّة الْمَذْكُورَة، فَلَا