← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
432 · ص122
وَكَذَا لَو حرر نصف عَبده ثمَّ جَامع الْمظَاهر مِنْهَا ثمَّ حرر بَاقِيه فَإِن لم يجد مَا يعْتق صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين لَيْسَ فيهمَا رَمَضَان وَلَا شَيْء من الْأَيَّام المنهية فَإِن وَطأهَا فبهما لَيْلًا