← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
38 · ص15
إِن بيع بِغَيْر جنسه وبإناء أَو حجر معِين لَا يدْرِي قدره وَمن بَاعَ صُبرة كل صَاع بدرهم