← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
37 · ص15
مِنْهَا كنصفها وثلثها لَا بإضافته إِلَى يَدهَا أَو رجلهَا أَو ظهرهَا أَو بَطنهَا وَلَو طَلقهَا نصف