← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
365 · ص105
فِي الزَّوَال وَقَالا إِلَى أَن يصير مثلا وَوقت الْعَصْر من انْتِهَاء وَقت الظّهْر إِلَى غرُوب الشَّمْس وَوقت الْمغرب من غُرُوبهَا إِلَى مغيب الشَّفق وَهُوَ الْبيَاض الْكَائِن فِي الْأُفق بعد الْحمرَة وَقَالا هُوَ