← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
364 · ص104
السِّهَام، فَإِذا علم الشَّفِيع بِالْبيعِ يشْهد فِي مجْلِس علمه أَنه يطْلبهَا وَيُسمى طلب مواثبة ثمَّ