← المكتبة ▭▭ 2 pages
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
295 · ص86
فَلَيْسَ لَهُ أَن يُرَاجع وَإِن رَاجعهَا ثمَّ ولدت بعد الرّجْعَة لأَقل من عَاميْنِ صحت الرّجْعَة وَلَو قَالَ لامْرَأَته: إِن ولدت فَأَنت طَالِق فَولدت ولدا ثمَّ آخر من بطن آخر فَهُوَ رَجْعَة وَإِن قَالَ: كلما ولدت فَأَنت طَالِق فَولدت ثَلَاثَة فِي بطُون فَالثَّانِي وَالثَّالِث رَجْعَة وتتم الثَّلَاث
→ prev 295 / 2091 next ←