← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1883 · ص507
شَيْئا مِنْهَا، وَلَو دبر الْحمل ثمَّ وَهبهَا فالهبة بَاطِلَة بِخِلَاف مَا لَو أعْتقهُ ثمَّ وَهبهَا، وَمن قَالَ لمديونه إِذا جَاءَ غَد فالدين لَك أَو فَأَنت بَرِيء مِنْهُ، أَو إِن أدّيت إِلَيّ نصفه فالباقي لَك، أَو فَأَنت بَرِيء مِنْهُ فَهُوَ بَاطِل، والعمرى جَائِزَة للمعمر حَال حَيَاته ولورثته بعده، وَهِي أَن يَجْعَل