← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1882 · ص507
فَزَوجهُ أمة لَا يَصح عِنْدهمَا وَهُوَ الِاسْتِحْسَان وَعند الْأُم يَصح وَلَو زوجه امْرَأتَيْنِ فِي عقدَة