← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1834 · ص493
لَا يَزُول ملكه عَن مَاله وتقضي دُيُونه مُطلقًا من كلا كسبيه وَكِلَاهُمَا لوَارِثه الْمُسلم وَمُحَمّد اعْتبر كَونه وَارِثا عِنْد اللحاق وَأَبُو يُوسُف عِنْد الحكم بِهِ وَتَصِح تَصَرُّفَاته وَلَا يُوقف غير الْمُفَاوضَة لَكِن كتصرف الصَّحِيح عِنْد أبي يُوسُف وكتصرف الْمَرِيض عِنْد