← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1833 · ص493
زَالَت بَكَارَتهَا بوثبة أَو حَيْضَة أَو جِرَاحَة أَو تعنيس فَهِيَ بكر وَكَذَا لَو زَالَت بزنا خَفِي خلافًا لَهما وَلَو قَالَ الزَّوْج سكت وَقَالَت رددن وَلَا بَيِّنَة لَهُ فَالْقَوْل لَهَا وتحلف عِنْدهمَا لَا