← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
166 · ص53
حمام وعصفور فَإِنَّهُ طَاهِر وَإِذا علم وَقت الْوُقُوع حكم بالتنجس من وقته وَإِلَّا فَمن يَوْم وليل إِن لم ينتفخ الْوَاقِع أَو لم يتفسخ وَمن ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها إِن انتفخ أَو تفسخ وَقَالا من وَقت الوجدان وَعِشْرُونَ دلواً وسطا إِلَى ثَلَاثِينَ بِمَوْت نَحْو فَأْرَة أَو عُصْفُور أَو سَام أبرص وَأَرْبَعُونَ إِلَى سِتِّينَ بِنَحْوِ حمامة أَو دجَاجَة أَو سنور وَكله بِنَحْوِ كلب أَو شَاة أَو آدَمِيّ أَو انتفاخ الْحَيَوَان أَو تفسخه وَإِن لم يُمكن نزحها