← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
165 · ص52
أَو الْمَجْنُون وَلَا إعتاقهما وَلَا إقرارهما وَصَحَّ العَبْد وَإِقْرَاره فِي حق نَفسه لَا فِي حق سَيّده فَلَو أقرّ بِمَال لزمَه بعد عتقه وَإِن بِحَدّ أَو قَود لزمَه فِي الْحَال وَلَا يحْجر على السَّفِيه وإنْ كَانَ مبذراً وَمن بلغ غير رشيد لَا يسلم إِلَيْهِ مَاله مَا لم يبلغ سنه خمْسا