← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1635 · ص437
النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام سقط بِمَوْتِهِ كالصفي وَإِن دخل دَار الْحَرْب من لَا مَنْعَة لَهُ بِلَا إِذن الإِمَام لَا يُخَمّس مَا أخذُوا وَإِن كَانَ بِإِذْنِهِ أَو لَهُم مَنْعَة خمس وَللْإِمَام أَن ينفل قبل إِحْرَاز