← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1634 · ص437
عَلَيْهِ أَن يفْتَرق عَن زَوجته فِي الْقَضَاء وَإِن جَامع بعد الْوُقُوف قبل الْحلق لَا يفْسد وَعَلِيهِ بَدَنَة وَلَو بعد الْحلق قبل طواف الزِّيَارَة فَعَلَيهِ دم وَكَذَا لَو قبل أَو لمس بِشَهْوَة وَإِن لم ينزل وَكَذَا لَو جَامع فِي عمرته قبل طواف الْأَكْثَر وفسدت وقضاها وَإِن بعد طواف الْأَكْثَر لزم