← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
138 · ص45
السَّابِق وَإِن كَانَا مَعًا فالفسخ وَلَو بَاعَ عَبْدَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي أَحدهمَا فإنْ عينه وَفصل ثمن كل