← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
137 · ص45
الثَّلَاث اتِّفَاقًا وَلَو قَالَت طلقت نَفسِي أَو اخْتَرْت نَفسِي بتطليقة بَانَتْ بِوَاحِدَة فِي الْأَصَح وَقيل يملك الرّجْعَة وَلَو قَالَ: أَمرك بِيَدِك فِي تَطْلِيقَة أَو اخْتَارِي فَاخْتَارَتْ نَفسهَا وَقعت وَاحِدَة رَجْعِيَّة.