← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
127 · ص42
المُشْتَرِي بِقِيمَتِه، وَإِن ضمن المُشْتَرِي بَعْدَمَا تداولته الْبياعَات نفذ كل شِرَاء وَقع بعد شِرَائِهِ لاماً وَقع قبله وَإِن أجَاز عقدا مِنْهَا جَازَ مَا قبله أَيْضا وَله اسْتِرْدَاده إِذا فسخ لَو بَاقِيا وَضرب سَوط، وَحبس يَوْم لَيْسَ بإكراه إلاّ فِيمَن يستضربه لكَونه ذَا منصب وَإِن أكره على أكل ميتَة أَو دم أَو لحم خِنْزِير، أَو شرب خمر بِضَرْب، أَو حبس، أَو قيد لَا يحل التَّنَاوُل