← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
126 · ص42
يفْسخ إلاّ بِحَضْرَتِهِ خلافًا لأبي يُوسُف فإنْ فسخ وَعلم بِهِ فِي الْمدَّة انْفَسَخ وإلاّ تمّ العقد