← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1005 · ص272
وإنْ تَابَ إلاّ إِن حد كَافِرًا ثمَّ أسلم، وَلَا الشَّهَادَة لأصله وإنْ علا وفرعه وَإِن سفل وَعَبده ومكاتبه،