← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1004 · ص272
وَكَذَا عليَّ نذر أَو يَمِين أَو عهد وَإِن لم يضف إِلَى الله وَكَذَا قَوْله إِن فعل كَذَا فَهُوَ كَافِر أَو يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو برىء من الله وَلَا يصير كَافِرًا بِالْحِنْثِ فِيهَا سَوَاء علقه بماض أَو مُسْتَقْبل إِن كَانَ يعلم إِنَّه يَمِين وَإِن كَانَ عِنْده أَنه يكفر يصير بِهِ كَافِرًا وَقَوله إِن فعله فَعَلَيهِ