← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
27 · ص23 · جالكتاب
ومن ظن خروج شئ فقال أحمد لا تلتفت حتى تتيقن. واله عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله. ولا يجزئ الاستجمار بمغصوب ١ وإنقاء بأحجار ونحوها بإزالة العين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء وبماء خشونة المحل، ويكفي ظن الانقاء ٢، ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ٣. قال الشيخ: ولو وقفت على طائفة معينة ولو في ملكه ٤ وقال: إن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو
١ (بمغصوب) لأن الاستجمار رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. وقال في الرعاية: ويجرى الاستجمار بكل طاهر جامد خشن منق حلال، وإن كان أرضًا أو جدارًا أو خشبًا أو خزفًا ثمينًا ونحو ذلك. ٢ (الإنقاء) لأن اعتبار اليقين حرج ومنتف شرعًا. ٣ (الطهارة) بتشديد الهاء أي الميضأة المعدة للتطهير والحش. ٤ (في ملكه) لأنها بموجب الشرع العرف مبذولة للمحتاج، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء.
→ prev 27 / 943 next ←