27 · ص23 · جالكتاب
ومن ظن خروج شئ فقال أحمد لا تلتفت حتى تتيقن. واله عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله. ولا يجزئ الاستجمار بمغصوب ١ وإنقاء بأحجار ونحوها بإزالة العين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء وبماء خشونة المحل، ويكفي ظن الانقاء ٢، ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ٣. قال الشيخ: ولو وقفت على طائفة معينة ولو في ملكه ٤ وقال: إن كان في دخول أهل الذمة مطهرة
المسلمين تضييق أو
١ (بمغصوب) لأن الاستجمار رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. وقال في الرعاية: ويجرى الاستجمار بكل طاهر جامد خشن منق حلال، وإن كان أرضًا أو جدارًا أو خشبًا أو خزفًا ثمينًا ونحو ذلك.
٢ (الإنقاء) لأن اعتبار اليقين حرج ومنتف شرعًا.
٣ (الطهارة) بتشديد الهاء أي الميضأة المعدة للتطهير والحش.
٤ (في ملكه) لأنها بموجب الشرع العرف مبذولة للمحتاج، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء.