← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
236 · ص232 · جالكتاب
باب زكاة الفطر ١ وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث ٢ ومصرفها مصرف الزكاة، وهي واجبة وتسمى فرضًا ٣، قال في الاختيارات: من عجز عنها وقت وجوبها عليه ثم أيسر فأداها فقد أحسن. وإن لم يفضل إلا بعض صاع ولزمه إخراجه ويكمله المخرج عنه إن قدر ٤ ولا تلزم عن الأجير
١ (زكاة الفطر) أضيف إلى الفطر لأنه سبب وجوبها فهو إضافة الشيء إلى سببه، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس. ٢ (اللغو والرفث) لما روى ابن عباس قال "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث طعمة للمساكين" فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود وابن ماجة. ٣ (وتسمى فرضًا) لقول جمهور الصحابة، وأيضًا فالفرض إن كان بمعنى الواجب فهي واجبة. ٤ (إن قدر) لأنه الأصيل والمخرج متحمل وليس من أهله فيما عجز عنه.
→ prev 236 / 943 next ←