98 · ص94 · جالكتاب
باب ستر العورة، وهو الشرط السادس
والعورة سوأة الإِنسان ١ كل ما يستحيى منه، وسترها في الصلاة عن النظر حتى عن نفسه وخلوة ٢ واجب بساتر لا يصف لون البشرة سوادها وبياضها ٣ فإن وصف
الحجم فلا بأس، ويكفى في سترها - ولو
١ (سوأة الإِنسان) قبله ودبره، قال تعالى {بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا}.
٢ (وخلوة) كما يجب لو كان بين الناس لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال "قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟: قال إحفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا، قال: الله تعالى "أحق أن يستحي منه" رواه أبو داود.
٣ (سوادها وبياضها) لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له.