← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
168 · ص164 · جالكتاب
في طريقه ليس بعذر ولا العمى، ويكره حضور مسجد ولو خلا من آدمي لمن أكل ثومًا أو بصلًا ونحوه حتى يذهب ريحه لتأذى الملائكة. باب صلاة أهل الأعذار ١ صلاة الفرض لا تسقط ما دام عقله ثابتًا ٢، وعنه تسقط واختاره الشيخ ٣. وإن وضع المريض
١ (أهل الأعذار) وهم المريض والمسافر والخائف ونحوهم، والأعذار جمع عذر. ٢ (ثابتًا) لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الإيماء ولو بطرفه مستحضرًا القول والفعل. ٣ (واختاره الشيخ) لظاهر حديث عمران، وروى عن أبي سعيد الخدري أنه قيل له في مرضه: الصلاة، قال: قد كفاني الله، إنما العمل في الصحة.
→ prev 168 / 943 next ←