← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
557 · ص553 · جالكتاب
قاله الشيخ. باب اللقطة ١ وهي اسم لما يلتقط من مال أو مختص ضائع لغير حربي ٢ يلتقطه غير ربه، وينقسم ثلاثة أقسام: أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط فيملك بأخذه وينتفع به آخذه بلا تعريف ٣ والأفضل
١ (اللقطة) مفتوحة اللام والقاف قاله في القاموس. وحكى عن الخليل بضم اللام وفتح القاف. ٢ (لغير حربي) فإن كانت لحربي ملكها واجدها كالحربي إذا ضل الطريق فوجده إنسان فأخذه ملكه. ٣ (بلا تعريف) لما روى جابر قال: "رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به" رواه أبو داود.
→ prev 557 / 943 next ←