184 · ص180 · جالكتاب
يستمع له، ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة لأنه فعل ما لا يجوز ١ ويكره العبث حال الخطبة والشرب ٢ ومن نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط أحدًا بانتقاله ٣.
باب صلاة العيدين ٤
١ (فعل ما لا يجوز) وهو الكلام حال الخطبة فلا يعينه على ما لا يجوز، قال أحمد: وإن حصب السائل كان أعجب إلى، لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة.
٢ (العبث حال الخطبة والشرب) لقوله عليه الصلاة والسلام "من مس الحصى فقد لغى" رواه الأثرم.
٣ (بانتقاله) لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا نعس أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره" صححه الترمذي.
٤ (صلاة العيدين) سمى اليوم المعروف عيدًا لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وقيل لأنه يعود بالفرح والسرور، وقيل غير ذلك.