← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
417 · ص413 · جالكتاب
ويسلم إليه ملء المكيال ولا يكون ممسوحًا ما لم يكن عادة ولا يدقه ولا يهزه ١ وإن قبضه كيلًا أو وزنًا ثم ادعى غلطًا لم يقبل قوله، وعن أحمد جواز بيع السلم قبل قبضه واختاره الشيخ وقال هو قول ابن عباس لكن بقدر القيمة فقط ٢ ويجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه في إحدي الروايتين ٣. باب القرض ٤ وهو دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله ٥ ويصح بلفظ قرض وسلف وبكل ما يؤدي معناهما أو
١ (ولا يهزه) فتكره زلزلة الكيل لأنه قد يؤدي إلى أن يأخذ فوق حقه ولأنه غير متعارف. ٢ (بقدر القيمة فقط) لئلا يربح فيما لم يضمن، والمذهب ما في الزاد. ٣ (في إحدى الروايتين) وهو قول عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والحكم ومالك والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي وابن المنذر لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين - إلى قوله - مقبوضة} روى عن عباس وابن عمر أن المراد بها السلم، والثانية في الزاد. ٤ (القرض) بفتح القاف وحكى كسرها وهو لغة القطع مصدر قرض الشئ يقرضه بكسر الراء قطعه، وشرعًا دفع مال إلى آخره. ٥ (ويرد بدله) وهو نوع من المعاملات على غير قياسها لمصلحة لاحظها الشارع رفقًا بالمحاويج، وقد فعله عليه الصلاة والسلام.
→ prev 417 / 943 next ←