699 · ص698 · جالكتاب
المختلف فىٍ صحته ١ وعند أبي الخطاب لا يقع حتى يعتقد صحته لا في نكاح باطل إجماعا ٢ ولا في نكاح فضولي قبل إجارته ٣ وإن خير الموكل الوكيل من ثلاث ملك اثنتين فأقل ٤ ويقبل قول الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق ٥ وعنه لا يقبل إلا ببينة ٦ وإن كله في ثلاث فطلق واحدة ٧ أو وكله في واحدة فطلق ثلاثًا طلقت واحدة.
باب طلاق السنة والبدعة ٨
السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها فلا يتبعها طلاقًا آخر حتى تنقضي
١ (المختلف في صحته) كالنكاح بولاية فاسق أو شهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في عدة أختها البائن.
٢ (إجماعًا) كنكاح خامسة وأخت على أختها.
٣ (قبل إجازته) وإن نفذناه بإجازة بعد، ونقل حنبل إن تزوج عبد بلا إذن سيده جاز طلاقه وفرق بينهما.
٤ (اثنتين فأقل) وإن كل اثنين في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه.
٥ (قبل إيقاع الوكيل الطلاق) عند أصحابنا قاله في المحرر وغيره وقدمه في الفروع.
٦ (لا يقبل إلا ببينة) وجزم به في الوجيز واختاره الشيخ وغيره وقال: كذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه.
٧ (فطلق واحدة) وقعت لدخولها في ضمن المأذون فيه.
٨ (طلاق السنة والبدعة) طلاق السنة: ما أذن الشارع فيه، والبدعة: ما نهى عنه. والأصل فيه قوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال ابن مسعود وابن عباس: طاهرات من غير جماع، وحديث ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال - صلى الله عليه وسلم - "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمسها" وهو في الصحيحين.